المادة 5
يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
«المادة ٥ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٣هـ»
الباب الأول: الرتب والتعيين : الفصل الأول - الرتب — الفصل الثاني: التعيين
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.