المادة 22
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون سنتين في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذا النظَام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) تنهى خدماته ويعامل بموجب النظَام.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26هـ، ليكون نصها كالآتي: "إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) – تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام".