المادة 148
عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.
«المادة ١٤٨ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٣هـ»
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، الفصل الأول: لجنة الضباط العليا — الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.