المادة 144
تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقاً للاختصاصات المنصـوص عليها في المادة (142) من هذا النظَام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقاً للاختصاصات المنصـوص عليها في المادة (142) من هذا النظَام.
«المادة ١٤٤ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٣هـ»
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، الفصل الأول: لجنة الضباط العليا — الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.