المادة 137
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.
«المادة ١٣٧ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٣هـ»
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.