المادة 130
يصدر قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير شئون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير شئون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
«المادة ١٣٠ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٣هـ»
الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.