المادة 111
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
«المادة ١١١ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٣هـ»
الباب العاشر: الاستيداع وإنهاء الخدمة الفصل الأول: الاستيداع
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.