المادة 11
إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون أسبقيتهم فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1434/3/28هـ.