المادة 17
أ- يجوز الجمع بين علاوتين وعلاوة واحدة من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخرى المرفق لهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللائحة التنفيذية.
ب- لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخرى المرفق بهذا النظام.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1399/1/5هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1403/5/24هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1430/6/30هـ، لتصبح بالنص الآتي: "ب- يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرفق لهذا النظام".