المادة السابعة
لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه.
«المادة ٧ من نظام جرائم الإرهاب وتمويله (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٥هـ»
الفصل الثالث الإجراءات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.