المادة السابعة عشرة
لوزير الداخلية - أو من يفوضه - أن يأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية، وضبطها وتسجيلها - سواء أكان ذلك في جريمة وقعت أم يحتمل وقوعها - إذا كانت لها فائدة في ظهور الحقيقة، على أن يكون الأمر مسببًا.