المادة الثالثة
لا يجوز لأي جهة مرخَّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي:
1- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.
2- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة.
3- الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.