المادة الحادية والعشرون
لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء . وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين ـ إذا لم يتجاوز خمسمائة ألف ريال ـ في الحالات الآتية:
1 - إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها .
2 - إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية .