المادة الرابعة
تنظم في أول كل عام قوائم ذات نسختين بأسماء المكلفين في كل قرية أو محلة ومقدار الديون المتحققة على كل منهم، وتجمع وتفقط وتصدق من مأمور الواردات ومديري المال ويسلم إلى الجباة ، وهؤلاء يعلقون النسخ الأولى منها في محال مناسبة من القرى والمحلات بحضور العمد، ويعينون في النسخ الثانية تواريخ تعليقها ويوقعون عليها من العمد ويحتفظون بها أساسا لتأسيس قيودهم ومباشرة أعمال الجباية، ولدى تحقق ضرائب ورسوم جديدة بعد نشر القوائم السنوية تنظم قوائم إضافية بها في أول الشهر التالي للشهر المتحققة فيه، وتصدق وتسلم للجباة وتعلق بالصورة نفسها، وترسل مذكرة لكل من المكلفين بمقدار الضريبة المتحققة عليه إذا اقتضت ذلك النصوص الخاصة المتعلقة بالضرائب والرسوم .