المادة السادسة: أسعار سوائل الغاز الطبيعي والغاز الجاف:
1 - تعامل أي شركة تستهلك الغاز الجاف أو سوائل الغاز الطبيعي وفق ما تجيزه الفقرة رقم (2) أو الفقرة رقم (4) من المادة (الخامسة)، على أساس سعر المبيعات المحلية للمواد الهيدروكربونية المعنية المشار إليها في الفقرتين رقم (2) ورقم (3) من هذه المادة.
2 - أ - يتم تسعير جميع غاز البترول السائل والبنزين الطبيعي اللذين تنتجهما أي شركة (غير أرامكو السعودية) واللذين تنطبق عليهما الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة)، وفق الأسعار المحلية للمواد الهيدروكربونية المعنية التي يوافق عليها المجلس الأعلى من حين إلى آخر.
ب - يجوز بقرار من المجلس الأعلى – يصدر بصفة استثنائية بناء على توصية الوزير – تسعير المواد المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه بسعر آخر لا يزيد على سعر تصدير المنتج المعني ناقصًا التكاليف المتعلقة بالتصدير، ولا يقل عن السعر المحلي.
3 - يسعر كل ما تنتجه أي شركة من الغاز الجاف بالسعر المحدد داخل المملكة عند نقطة التسليم لأحد المستهلكين الرئيسين أو إلى شركة مرخص لها يحق لها إدارة شبكة توزيع محلية.