المادة السادسة
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، على كل شخص معني بتنفيذ برامج أو خطط أو مبادرات تطوعية تتعلق بإدارة النفايات؛ استيفاء الضوابط الصادرة من المركز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، على كل شخص معني بتنفيذ برامج أو خطط أو مبادرات تطوعية تتعلق بإدارة النفايات؛ استيفاء الضوابط الصادرة من المركز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
«المادة ٦ من نظام إدارة النفايات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٥/١/١٤٤٣هـ»
الفصل الثاني ( أحكام عامة )
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.