المادة الثانية والعشرون
لمجلس إدارة المركز ما يلي:
1- تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه.
2- تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات أخذاً بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة.
وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.