المادة التاسعة
يحظر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية جمع النفايات البلدية الصلبة ، أو نقلها، أو تخزينها، أو حرقها، أو وضع اليد عليها، أو تداولها، أو معالجتها وإعادة تدويرها والاستفادة منها ، ويستثنى من ذلك المرخص لهم نظاماً.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يحظر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية جمع النفايات البلدية الصلبة ، أو نقلها، أو تخزينها، أو حرقها، أو وضع اليد عليها، أو تداولها، أو معالجتها وإعادة تدويرها والاستفادة منها ، ويستثنى من ذلك المرخص لهم نظاماً.
«المادة ٩ من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٨ وتاريخ ١٧/٩/١٤٣٤هـ»
الفصل الثالث: ملكية النفايات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.