المادة السادسة عشرة
1- يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- السجن مدة لا تزيد على سنة.
ب- غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
2- لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة.
وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.