المادة الخامسة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات:
1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا.
2 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا.
2 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.
«المادة ٢٥ من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ ٢/٧/١٤٢٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.