المادة الرابعة
يُعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف في أيٍّ مما يأتي:
1 - ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع.
2 - خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته.
3 - اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية.
4 - اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
5 - تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين.
6 - قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.