المادة الثالثة عشرة
أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 5 / 6 / 1428 هـ ، لتكون بالنص الآتي:
» " ب - تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص ويصدر قرار التعويض أو التعويض أو الغرامة الوزير المختص أو من يفوضه ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين ) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف به."