المادة الأولى
يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 30 / 2 / 1420 هـ ، بحيث يضاف اليها النص الآتي:
» أضيفت منشآت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى المرافق التي يشملها هذا النظام.