المادة الحادية والثلاثون
دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
«المادة ٣١ من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٨ وتاريخ ٨/٨/١٤٤٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.