المادة الخامسة والعشرون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.
«المادة ٢٥ من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٨ وتاريخ ٨/٨/١٤٤٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.