المادة الثانية
على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي:
١-أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه.
٢-التعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.