المادة التاسعة
تخضع لرقابة الديوان وفقا لأحكام هذا النظام:
1 - جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.
2 - البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.
3 - المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءا من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار.
4 - كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالدولة، وبحيث لا يعرقل نشاطها.
5 - كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال عبارة "أمر ملكي" محل عبارة "قرار من مجلس الوزراء" ، الواردة في الفقرة (4) وإحلال عبارة "الملك" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء" الواردة في الفقر (5).
» وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.