المادة الثامنة عشرة
لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك.
«المادة ١٨ من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩ وتاريخ ١/١/١٣٩١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.