المادة التاسعة
1- تُرد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.
2- ترد الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (21) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والمدد الخاصة بذلك.