المادة الخامسة
1- تُسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله.
2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1- تُسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله.
2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
«المادة ٥ من نظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٤ وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.