المادة الثلاثون: تحويل العملة:
أ - يحتسب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي.
ب - إذا تضمن احتساب الدخل مبلغا بعملة غير الريال السعودي ، يحسب المبلغ للأغراض الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية .