المادة الحادية والعشرون: ترحيل الخسائر:
أ - يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة ، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة ، وتحدد اللائحة الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا.
ب - صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية .
ج - لاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحسومات والإيراد للنشاط فقط .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 11 / 7 /1439 هـ.