المادة الثامنة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي:
أ- إجراءات الإشهار.
ب- إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته.
ج- المقابل المالي لخدمات السجل.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي:
أ- إجراءات الإشهار.
ب- إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته.
ج- المقابل المالي لخدمات السجل.
«المادة ٢٨ من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٤ وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ»
الفصل العاشر: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.