المادة الخامسة والأربعون
لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي:
أ - الاكتشافات، والنظريات العلمية، والطرق الرياضية.
ب -مخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب.
جـ - النباتات، والحيوانات، والعمليات – التي في معظمها حيوية – المستخدمة لإنتاج النباتات، أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة.
د - طرق معالجة جسم الإنسان، أو الحيوان جراحيا، أو علاجيا، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.