المادة الثانية والأربعون
يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقًا لأحكام هذا النظام وفقًا للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المدينة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» إحلال عبارة "مجلس إدارة الهيئة" محل عبارة "رئيس المدينة".