المادة السادسة والعشرون
إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير، إلا إذا كان التنازل شاملًا للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية، ويشترط موافقة المدينة على التنازل، وإلا كان باطلًا، وإذا وافقت المدينة على التنازل المذكور فإن المتنازل له يصبح مسؤولًا عن التزامات المستفيد الأول المترتبة عليه قبل الموافقة على التنازل.