المادة السابعة
تقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الاطلاع إلى فئات.
وتحدد اللوائح تلك الفئات، وقواعد الاطلاع على كل فئة منها، وضوابط إخراج بعض الوثائق والمحفوظات أو صورها داخل المملكة وخارجها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الاطلاع إلى فئات.
وتحدد اللوائح تلك الفئات، وقواعد الاطلاع على كل فئة منها، وضوابط إخراج بعض الوثائق والمحفوظات أو صورها داخل المملكة وخارجها.
«المادة ٧ من نظام الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٤ وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٠٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.