المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في الحالات الآتية:
1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
2- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
3- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية.
4- فحوصات ما قبل الزواج.
5- المرأة الحامل.
6- أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.