المادة الثالثة والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
«المادة ٢٣ من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم وتاريخ ١٦/٤/١٤٣٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.