المادة الثالثة والتسعون: الاستثناء من شرط حيازة الإجازات:
لا يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة إلا لتلقي التدريب، أو لإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران ، أو اعتمادها، أو تجديدها وبشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا على الإجازات المطلوبة، وألا يوجد على متن الطائرة أثناء ذلك إلا:
1 - شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة .
2 - مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده الهيئة.
ويعني اصطلاح (الإجازة المطلوبة) الوارد في هذه المادة: الإجازة أو الأهلية التي تخول حائزها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.