المادة الخامسة والثمانون: حمل الوثائق والسجلات على الطائرة:
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقًا لأحكام معاهدة شيكاغو ملاحقها وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها الهيئة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقًا لأحكام معاهدة شيكاغو ملاحقها وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها الهيئة.
«المادة ٨٥ من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٤ وتاريخ ١٨/٧/١٤٢٦هـ»
الباب الرابع: الطائرات: الفصل الأول: تسجيل الطائرات — الفصل الخامس: مواصفات التشغيل
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.