المادة الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة:
1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية:
أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية.
ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي.
ج - إذا فقدت الطائرة أو سحبت نهائيًّا من الاستعمال.
د - إذا طلب المالك أو المستأجر شطب الطائرة من السجل.
هـ - إذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل.
2 - على مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر الهيئة بكل تغيير نصت عليه الفقرات (1/أ – 1/ب – 1/ج) من هذه المادة فور حدوثه وعليه أن يعيد شهادة تسجيل الطائرة إلى هذه الهيئة.