المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: مصادرة الطائرة:
يجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة في الأحوال الآتية:
1 - حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات بدون موافقة.
2 - قيام مالك الطائرة أو مشغلها بنقل أسلحة أو ذخائر حربية أو مواد محظور نقلها بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة.