المادة الرابعة والستون بعد المائة: منع أو وقف أو إزالة المخالفات:
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا النظام مع إلزام المخالف بدفع جميع النفقات التي تتكبدها هذه السلطات في سبيل ذلك.