المادة الثالثة عشرة: آلات التصوير والمسح الجوي:
لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.
«المادة ١٣ من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٤ وتاريخ ١٨/٧/١٤٢٦هـ»
الباب الأول: أحكام عامة: الفصل الأول: تعريفات — الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.