المادة الثامنة عشرة بعد المائة: الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج:
في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية السعودية نتيجة حادث لطائرة أجنبية في إقليم دولة أجنبية، يجب على المكتب إيفاد ممثل معتمد للمملكة والمستشارين اللازمين للاشتراك في التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في هذه الدولة وعليه تقديم تقرير عن اشتراكه في هذا التحقيق.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال كلمة "المركز" محل كلمة "المكتب" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20هـ