المادة الخامسة بعد المائة: حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر:
يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
«المادة ١٠٥ من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٤ وتاريخ ١٨/٧/١٤٢٦هـ»
الباب السابع: عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية: الفصل الأول: القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها — الفصل الثاني: العمليات الجوية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.