المادة الخمسون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
١.الإنذار.
٢.غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
٣.إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
٤.إلغاء الرخصة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
١.الإنذار.
٢.غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
٣.إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
٤.إلغاء الرخصة.
«المادة ٥٠ من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦٤ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ»
الباب الرابع — الفصل الثاني: العقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.