المادة السابعة والثلاثون
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية.
«المادة ٣٧ من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦٤ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ»
الباب الثالث — الفصل الثاني: إجراءات التوثيق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.