المادة الثالثة
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
«المادة ٣ من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦٤ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ»
الباب الأول — الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.